المادة 75 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة والسبعون · الفصل السابع: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه
تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة الحكومية وسيلة لمعالجة إخلال المتعاقد دون أن تضطر إلى إنهاء العقد كله، وهي السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد.
مضمون الصلاحية: يجوز للجهة أن تسحب جزءًا من الأعمال والمشتريات من المتعاقد، وتنفذه بنفسها أو عن طريق غيره على حسابه؛ أي أن تكلفة تنفيذ هذا الجزء تقع على المتعاقد المخل.
شروط استعمالها كما وردت في النص:
- أن يكون المتعاقد قد أخل بالتزاماته التعاقدية.
- أن يكون ذلك بعد إنذاره؛ فلا يجوز السحب دون إنذار سابق.
والصيغة جوازية («للجهة الحكومية»)، فالجهة تقدر ما إذا كانت ستلجأ إلى هذا الإجراء.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان ما يلزم لتطبيقها، فلا يذكر النص مدة الإنذار أو شكله أو طريقة احتساب التكاليف، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.
ويقع هذا الحكم بين مادتين مرتبطتين: المادة 74 التي تحدد حالات تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، كالتأخر لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، والمادة 76 التي تحدد حالات إنهاء العقد وجوبًا أو جوازًا. فالسحب الجزئي إجراء أخف من الإنهاء. ومن تلقى إنذارًا من جهة حكومية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة تنفذ أعمال إنارة لطرق في جازان أخلت بالتزاماتها في أحد المقاطع، فأنذرتها الجهة الحكومية دون أن تصحح الوضع. يجوز للجهة سحب أعمال ذلك المقطع وتنفيذها عن طريق مقاول آخر على حساب الشركة، وفق ما توضحه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يحق للجهة الحكومية سحب المشروع من المقاول؟
يجوز لها سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته بعد إنذاره.
هل يلزم إنذار المقاول قبل سحب العمل؟
نعم، النص يشترط أن يكون السحب بعد إنذار المتعاقد.
من يتحمل تكلفة تنفيذ الجزء المسحوب؟
يُنفذ الجزء المسحوب على حساب المتعاقد المخل.
مواد أخرى عن غرامة التأخير وتمديد العقد
- المادة 72
تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة
- المادة 73
تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ،
- المادة 74
تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاري
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

