المادة 74 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والسبعون · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود
تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:
1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 73 غرامة التقصير في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، تبين هذه المادة الحالات التي يُمدد فيها العقد ويُعفى المتعاقد من الغرامة، لأن التأخير فيها لا يُنسب إليه أو له ما يبرره.
الحالات الخمس:
- تكليف المتعاقد بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم هذه الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
- عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية للمشروع لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
- تأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو إلى ظروف طارئة.
- تأخر المتعاقد لأسباب خارجة عن إرادته.
- صدور أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.
ويلاحظ أن الحالة الأولى مقيدة بالتناسب؛ فلا يعني التكليف بأعمال إضافية صغيرة تمديدًا طويلًا. والحالة الخامسة مقيدة بأن يكون سبب الإيقاف غير راجع إلى المتعاقد.
وتترك المادة للائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات التمديد والإعفاء، كطريقة تقديم الطلب ومستنداته، فلا يذكرها النص هنا.
وتأتي بعدها المادة 75 التي تجيز للجهة سحب جزء من الأعمال وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته بعد إنذاره. وعلى المتعاقد الذي يواجه تأخيرًا من هذا النوع أن يوثق أسبابه، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
مثال عملي
مقاول ينفذ مدرسة لجهة حكومية في حائل، وأصدرت الجهة أمرًا بإيقاف الأعمال شهرين لتعديل التصاميم، وهو سبب لا يعود إلى المقاول. هذه من الحالات التي يُمدد فيها العقد ويُعفى المقاول من غرامة التأخير عن تلك المدة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى يُعفى المقاول من غرامة التأخير في العقد الحكومي؟
في الحالات الخمس التي تعددها المادة، ومنها التأخير العائد إلى الجهة الحكومية أو الظروف الطارئة أو الأسباب الخارجة عن إرادة المتعاقد.
هل التكليف بأعمال إضافية يمدد العقد؟
نعم، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال الإضافية وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
إذا أوقفت الجهة الحكومية المشروع، هل يُمدد العقد؟
نعم، إذا صدر منها أمر بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.
مواد أخرى عن غرامة التأخير وتمديد العقد
- المادة 72
تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة
- المادة 73
تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ،
- المادة 75
تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

