المادة 73 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والسبعون · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود
تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، وهي العقود التي يُقدَّم فيها العمل بصورة متواصلة طوال مدة العقد، كالتشغيل والنظافة والصيانة الدورية.
متى تُطبَّق؟ إذا قصّر المتعاقد في تنفيذ التزاماته في هذا النوع من العقود. والمعيار هنا التقصير في الالتزامات، لا التأخر عن موعد محدد كما في المادة 72.
الجزاء له شقان:
- غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.
- حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ؛ فلا يتقاضى المتعاقد مقابل ما لم يقدمه، إضافة إلى الغرامة.
زيادة النسبة: يجوز زيادة نسبة 20% بشرطين: موافقة مسبقة من الوزير (وزير المالية)، وأن تُوضح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
والنص لا يبين طريقة احتساب الغرامة على كل حالة تقصير، ويُرجع في ذلك إلى العقد ووثائق المنافسة. وتأتي بعد ذلك المادة 74 التي تحدد حالات تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، كأن يكون التأخير عائدًا إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة أو أسباب خارجة عن إرادة المتعاقد.
ومن فُرضت عليه غرامة تقصير ويرى أنها في غير محلها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة تقدم خدمات نظافة لمستشفى حكومي في الطائف بعقد قيمته 1,500,000 ريال، ولم توفر العدد المتفق عليه من العمال في بعض الأشهر. يحق للجهة حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، وفرض غرامة لا يتجاوز مجموعها 300,000 ريال (20% من قيمة العقد) ما لم تُعلن نسبة أعلى معتمدة مسبقًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم غرامة التقصير في عقود الخدمات الحكومية المستمرة؟
لا تتجاوز 20% من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ.
هل تُحسم الأعمال غير المنفذة إضافة إلى الغرامة؟
نعم، تنص المادة على فرض الغرامة مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ.
هل يمكن أن تكون الغرامة أكثر من 20%؟
يجوز زيادتها بموافقة مسبقة من وزير المالية، بشرط توضيح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
مواد أخرى عن غرامة التأخير وتمديد العقد
- المادة 72
تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة
- المادة 74
تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاري
- المادة 75
تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

