المادة 70 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السبعون · الفصل الخامس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
تمنع المادة المتعاقد من التنازل عن العقد الحكومي أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
العقد الحكومي يُبرم مع متعاقد اختير بعد منافسة وتقييم لقدراته، ولذلك تقيّد هذه المادة نقله إلى غيره.
الحكم: لا يجوز للمتعاقد أن يتنازل عن العقد أو عن جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من جهتين معًا:
- الجهة الحكومية صاحبة العقد.
- الوزارة، وهي وزارة المالية بحسب تعريفات المادة الأولى.
فلا تكفي موافقة إحداهما دون الأخرى، ولا تكفي الموافقة الشفهية. ويشمل المنع التنازل عن العقد كله أو عن جزء منه.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان شروط وضوابط التنازل، فلا يحدد النص هنا متى تُمنح الموافقة أو ما يلزم المتنازل له من مؤهلات.
الفرق عن التعاقد من الباطن: تنظم المادة 71 التعاقد من الباطن، وفيه يبقى المتعاقد الأصلي طرفًا في العقد ويُسند جزءًا من التنفيذ إلى غيره بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية وحدها، ويبقى مسؤولًا بالتضامن مع المقاول من الباطن. أما التنازل فيعني نقل العقد أو جزء منه إلى طرف آخر، ولذلك اشترط له النص موافقة الوزارة أيضًا.
ومن يفكر في نقل عقده لشركة أخرى، كما في حالات إعادة الهيكلة أو البيع، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية قبل أي خطوة.
مثال عملي
شركة صيانة في جدة تعاقدت مع جهة حكومية، ثم أرادت نقل العقد بالكامل إلى شركة أخرى لانشغالها بمشاريع جديدة. لا يجوز لها ذلك إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية ومن وزارة المالية معًا، وفق الشروط التي توضحها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز التنازل عن عقد حكومي لشركة أخرى؟
لا يجوز إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.
هل تكفي موافقة الجهة الحكومية وحدها للتنازل؟
لا، يشترط النص موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة معًا.
هل يشمل المنع التنازل عن جزء من العقد؟
نعم، المنع يشمل التنازل عن العقد أو عن جزء منه.
مواد أخرى عن التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

