قانون

المادة 68 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والستون · الفصل الرابع: تعديل الأسعار وأوامر التغيير

تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:

1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.

2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز للمقاول طلب زيادة السعر إذا ارتفعت أسعار المواد؟

يجوز التعديل إذا تغيرت أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة التي تحددها اللائحة، وفق شروطها وإجراءاتها.

هل يمكن أن يُخفَّض سعر العقد الحكومي؟

نعم، التعديل في الحالات المذكورة قد يكون بالزيادة أو بالنقص.

ما الحالات التي يجوز فيها تعديل أسعار العقد الحكومي؟

تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة، وتعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، والصعوبات المادية غير المتوقعة أثناء التنفيذ.

مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.