قانون

المادة 66 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والستون · الفصل الثالث: المقابل المالي

تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يحق للمقاول المطالبة بدفعة مقدمة من الجهة الحكومية؟

المادة تجعل صرف الدفعة المقدمة جوازيًا للجهة الحكومية، وليست حقًا يُطالب به بموجب هذا النص وحده.

ما شرط صرف الدفعة المقدمة؟

أن يقدم المتعاقد ضمانًا بنكيًا مساويًا لقيمة الدفعة.

كم نسبة الدفعة المقدمة؟

لا تحدد المادة نسبة، وتحيل تفاصيل الدفعة المقدمة إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.