المادة 65 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة والستون · الفصل الثالث: المقابل المالي
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني بنصّ نظاميّ خاصِّ.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم لكل من يقدم عرضًا لجهة حكومية: ما الذي يشمله السعر؟
أولًا: شمول القيمة. تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفق شروطه، بما في ذلك الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد. فعلى المتنافس أن يحسب هذه التكاليف ضمن سعره، لأن النص يجعلها جزءًا من القيمة الإجمالية.
ثانيًا: منع الإعفاءات. تمنع المادة ما يأتي:
- الإعفاء من الرسوم والضرائب المشمولة في قيمة العقد.
- إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية من الضريبة.
- إعفاء دخول موظفي المتعاقدين من الضريبة.
- أن تدفع الجهة الحكومية هذه الضرائب عنهم.
ثالثًا: الاستثناء. يُستثنى ما ورد بشأنه نص نظامي خاص؛ أي أن الإعفاء لا يكون باتفاق بين الجهة والمتعاقد، بل يلزم وجود نص نظامي يقرره.
ولا تحدد المادة أنواع الضرائب أو نسبها، فذلك تنظمه أنظمة أخرى. وتأتي المادة ضمن فصل المقابل المالي بعد المادة 64 التي تجعل الدفع بالريال السعودي، وقبل المادة 66 التي تجيز الدفعة المقدمة مقابل ضمان بنكي. وعند الشك في المعاملة الضريبية لعقد معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
مثال عملي
قدمت مؤسسة في المدينة المنورة عرضًا لصيانة مبانٍ حكومية، ولم تُدخل في سعرها الرسوم التي ستدفعها أثناء التنفيذ ظنًا أن الجهة ستتحملها. وفق هذه المادة تُعد القيمة الإجمالية شاملة تلك الرسوم والضرائب، ولا تدفعها الجهة عنها ما لم يوجد نص نظامي خاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل سعر العرض في المنافسة الحكومية يشمل الضرائب والرسوم؟
نعم، القيمة الإجمالية للعقد تشمل جميع تكاليف التنفيذ بما فيها الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد.
هل يمكن أن تعفي الجهة الحكومية المقاول من الضريبة؟
لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو دفعها عن المتعاقد أو موظفيه إلا فيما استثني بنص نظامي خاص.
هل تشمل المادة ضريبة دخل موظفي المقاول؟
نعم، تمنع إعفاء دخول موظفي المتعاقدين من الضريبة أو دفعها عنهم إلا بنص نظامي خاص.
مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- المادة 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- المادة 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

