قانون

المادة 40 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الأربعون · الفصل الأول: تقديم العروض

توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض.

2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز تقديم خصم على السعر بخطاب منفصل؟

لا يُعتد بأي تخفيض يُقدم بخطاب مستقل حتى لو كان مرافقًا للعرض؛ يجب أن يكون في خطاب العرض.

هل يمكن تعديل سعر العرض بعد تقديمه؟

لا يجوز تعديله بالزيادة أو التخفيض بعد التقديم، إلا في الحالات التي يجوز فيها التفاوض وفقًا لأحكام النظام.

أين يجب ذكر الأسعار الإجمالية؟

في خطاب العرض، مع ما يرد عليها من زيادة أو تخفيض.

مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.