المادة 30 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثلاثون · الفصل الثاني: المنافسة المحدودة
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
3- الحالات العاجلة.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
5- الخدمات الاستشارية.
وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة، وهي خمس:
- محدودية المصادر: إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
- القيمة المحدودة: إذا كانت القيمة التقديرية لا تزيد على 500,000 ريال. وهنا شرطان: دعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة، وتكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- الحالات العاجلة: وهي وفق المادة 1 الحالات التي يكون فيها التنفيذ في وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة.
- الجهات غير الربحية: إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ ما تم التعاقد عليه.
- الخدمات الاستشارية: وهي وفق المادة 1 الخدمات المهنية أو الاستشارية كالدراسات والتصاميم والإشراف وخدمات المحاسبين والمحامين.
التفاصيل: أحالت المادة إلى اللائحة تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
موقعها من النظام: تختلف المنافسة المحدودة عن المنافسة العامة التي يُعلن عنها في البوابة وفق المادة 29. وتتيح المادة 31 أسلوباً آخر هو طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية بدقة بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال.
مثال عملي
جهة حكومية في الطائف تحتاج إلى صيانة أجهزة تكييف بقيمة تقديرية 300,000 ريال. يجوز لها التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة، بشرط أن تدعو أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عن خمسة، مع إعطاء الأولوية في الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى يجوز للجهة الحكومية استخدام المنافسة المحدودة؟
في خمس حالات: محدودية المصادر، والقيمة التقديرية التي لا تزيد على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، وتوافر العمل لدى جهات غير ربحية تنفذه بنفسها، والخدمات الاستشارية.
كم عدد المتنافسين الذين يجب دعوتهم في المنافسة المحدودة؟
في حالة القيمة التي لا تزيد على 500,000 ريال، تُدعى أكبر عدد ممكن على ألا يقل العدد عن خمسة.
هل للمنشآت الصغيرة أولوية في المنافسة المحدودة؟
نعم، في حالة القيمة التي لا تزيد على 500,000 ريال تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
هل يجوز التعاقد مع جمعية أهلية بالمنافسة المحدودة؟
نعم، إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لديها، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ ما تم التعاقد عليه.
مواد أخرى عن المنافسة العامة والمحدودة
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- المادة 28
تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
- المادة 29
توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب
- المادة 31
تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

