قانون

المادة 29 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة والعشرون · الفصل الأول: المنافسة العامة

توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة.

2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أين يتم الإعلان عن المنافسات الحكومية العامة؟

في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية، وفقاً لما توضحه اللائحة.

ماذا لو تعطلت البوابة؟

إذا تعذر الإعلان في البوابة لأسباب فنية، تحدد اللائحة وسيلة الإعلان البديلة.

هل تحدد المادة مدة الإعلان؟

لا، تحيل المادة تفاصيل الإعلان إلى اللائحة.

مواد أخرى عن المنافسة العامة والمحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.