المادة 39 من نظام المناطق
المادة التاسعة والثلاثون
تنشئ المادة أمانة لمجلس المنطقة في إمارة المنطقة وتحدد مهامها في إعداد جدول الأعمال والدعوات والمحاضر والقرارات وضبط الجلسات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس، وتدوين قراراته.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على أن يكون لمجلس المنطقة أمانة، وتحدد مقرها بأنه في إمارة المنطقة. وهي الجهاز الإداري الذي يتولى الأعمال المساندة لعمل المجلس. ومهامها كما عددها النص:
- إعداد جدول أعمال المجلس.
- توجيه الدعوات في مواعيدها.
- تسجيل المناقشات التي تجري أثناء الجلسات.
- فرز الأصوات.
- إعداد محاضر الجلسات.
- تحرير القرارات.
- القيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس.
- تدوين قرارات المجلس.
وبذلك تكون الأمانة هي المسؤولة عن التوثيق الرسمي لما يجري في المجلس، من الدعوة إلى الجلسة حتى تحرير القرار وتدوينه. ولهذه المهام أثر عملي، فالمحاضر والقرارات المدونة هي المرجع لما انتهى إليه المجلس، وفرز الأصوات يتصل بصدور القرارات وفق ما يقرره النظام في الاجتماعات. ولم تبين المادة كيفية تشكيل الأمانة أو من يرأسها. وتليها المادة 40 التي تجعل لوزير الداخلية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المناطق
أين تقع أمانة مجلس المنطقة؟
النص يجعلها في إمارة المنطقة.
من يعد محاضر جلسات مجلس المنطقة؟
أمانة المجلس هي التي تتولى إعداد محاضر الجلسات وتسجيل المناقشات وتحرير القرارات.
من يرسل دعوات اجتماعات مجلس المنطقة؟
تتولى الأمانة توجيه الدعوات في مواعيدها.
مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 26
توجب المادة انعقاد مجلس المنطقة في دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة رئيسه، وتجيز الاجتماع غير العادي، وتمنع فض الدورة قبل مناقشة جدول الأعمال كاملًا.
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد
- المادة 27
تجعل المادة حضور اجتماعات المجلس واجبًا وظيفيًا لوكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة، وتجعل غياب العضو المعين عن دورتين متتاليتين دون عذر موجبًا للإقالة ومنع إعادة تعيينه سنتين.
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم
- المادة 28
تشترط المادة لصحة اجتماعات مجلس المنطقة حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجان
- المادة 29
تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات ا
- المادة 30
تجيز المادة لوزير الداخلية دعوة مجلس المنطقة للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، ورئاسة أي اجتماع للمجلس يحضره.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

