المادة 26 من نظام المناطق
المادة السادسة والعشرون
توجب المادة انعقاد مجلس المنطقة في دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة رئيسه، وتجيز الاجتماع غير العادي، وتمنع فض الدورة قبل مناقشة جدول الأعمال كاملًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انعقاد مجلس المنطقة:
1. الدورة العادية:
- يعقد المجلس دورة عادية كل ثلاثة أشهر.
- تكون بدعوة من رئيسه، وهو أمير المنطقة.
2. الاجتماع غير العادي: للرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي إذا رأى حاجة لذلك، فهي سلطة تقديرية للرئيس.
3. معنى الدورة: تشمل الدورة الجلسة أو الجلسات التي تعقد بناءً على دعوة واحدة. فقد تمتد الدورة الواحدة لعدة جلسات.
4. فض الدورة: لا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها. وهذا يضمن ألا تُترك موضوعات مدرجة دون نظر.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 25 التي تحظر على المجلس النظر في أي موضوع يخرج عن اختصاصاته، وتجعل قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك. وبعدها المادة 27 التي تجعل حضور الاجتماعات واجبًا وظيفيًا للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج) و(د) من المادة 16، وتجعل تخلف العضو المنصوص عليه في الفقرة (هـ) منها عن دورتي انعقاد متتاليتين بدون عذر مقبول موجبًا للإقالة.
ومن يحتاج إلى فهم آلية عمل المجلس يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المناطق
كم مرة يجتمع مجلس المنطقة؟
يعقد دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس الدعوة لاجتماع غير عادي إذا رأى حاجة لذلك.
هل يجوز إنهاء دورة المجلس قبل مناقشة كل الموضوعات؟
لا، لا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 27
تجعل المادة حضور اجتماعات المجلس واجبًا وظيفيًا لوكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة، وتجعل غياب العضو المعين عن دورتين متتاليتين دون عذر موجبًا للإقالة ومنع إعادة تعيينه سنتين.
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم
- المادة 28
تشترط المادة لصحة اجتماعات مجلس المنطقة حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجان
- المادة 29
تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات ا
- المادة 30
تجيز المادة لوزير الداخلية دعوة مجلس المنطقة للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، ورئاسة أي اجتماع للمجلس يحضره.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
- المادة 31
تمنع المادة انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

