المادة 11 من نظام المناطق
المادة الحادية عشرة
تلزم المادة أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز بالإقامة في مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة التزامين على فئات محددة من المسؤولين:
من يلتزم:
- أمراء المناطق.
- محافظو المحافظات.
- رؤساء المراكز.
الالتزامان:
- الإقامة حيث مقر العمل.
- عدم مغادرة نطاق العمل إلا بإذن من الرئيس المباشر.
والغرض الظاهر من هذا الحكم أن يكون المسؤول قريبًا من المنطقة أو المحافظة أو المركز الذي يتولى إدارته، متاحًا لمعالجة شؤونه. والمغادرة ليست ممنوعة مطلقًا، لكنها مقيدة بإذن الرئيس المباشر. ولا تحدد المادة من هو الرئيس المباشر لكل فئة.
وقد حُذفت عبارة «ومديري النواحي» من هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 التي تنظم تعيين وكلاء المناطق والمحافظين ووكلاء المحافظات ومديري النواحي ورؤساء المراكز ومراتبهم، ومنها أن رئيس المركز لا تقل مرتبته عن الخامسة ويعين بقرار من أمير المنطقة بناءً على توصية محافظ المحافظة. وبعدها المادة 12 التي تنص على أن المحافظين ورؤساء المراكز يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
ومن يحتاج إلى فهم هذا الالتزام في حالة معينة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المناطق
هل يجب على المحافظ الإقامة في محافظته؟
نعم، على المحافظين الإقامة حيث مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.
هل يجوز لرئيس المركز مغادرة نطاق عمله؟
لا يجوز إلا بإذن من الرئيس المباشر.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذِفت عبارة (ومديري النواحي،)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .
مواد أخرى عن المحافظون ورؤساء المراكز
- المادة 9عُدّلت بموجب أ/21
توجب المادة عقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة لمحافظي المحافظات مرتين في السنة على الأقل لبحث شؤون المنطقة، ويرفع الأمير تقريرًا لوزير الداخلية.
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .
- المادة 12عُدّلت بموجب أ/21
تنص المادة على أن المحافظين ورؤساء المراكز يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
- المادة 13عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة اختصاصات المحافظين: إدارة محافظاتهم في نطاق اختصاصات المادة 7 عدا الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة رؤساء المراكز، ورفع تقارير دورية للأمير.
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ماورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

