المادة 76 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تفترض المادة أن كل عقد لم يُذكر سببه له سبب مشروع، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قرينة لصالح صحة العقود، فإذا لم يُذكر في العقد سببه، فإن النظام يفترض أن له سببًا مشروعًا.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- لا يلزم أن يُذكر سبب العقد فيه حتى يكون صحيحًا، فغياب ذكر السبب لا يعني غيابه أو عدم مشروعيته.
- الأصل أن العقد قائم على سبب مشروع، وهذا يحمي التعاملات اليومية من التشكيك.
- هذه القرينة تقبل إثبات العكس، فمن يدعي أن للعقد سببًا غير مشروع عليه أن يقيم الدليل على ذلك.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 75 التي تقرر أن العقد يقع باطلًا إذا كان السبب الباعث على التعاقد غير مشروع، بشرط أن يكون مصرحًا به في العقد أو أن تدل عليه ظروف التعاقد. فالمادة 75 تحدد متى يبطل العقد لعدم مشروعية سببه، وهذه المادة تبيّن أن الأصل هو المشروعية حتى يثبت العكس.
ويتضح من الجمع بين المادتين أن من يريد التمسك ببطلان عقد لعدم مشروعية سببه يتحمل عبء إثبات ذلك، لأن العقد مفترض فيه المشروعية.
وإذا كان لدى شخص ما يدل على أن عقدًا أبرمه أو أُبرم ضده يقوم على سبب غير مشروع، يُستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود لتقدير الأدلة المتاحة.
مثال عملي
وقّع عبدالرحمن سند التزام بدفع مبلغ لصديقه دون ذكر سبب الالتزام. إذا ادعى عبدالرحمن لاحقًا أن الالتزام قام على سبب غير مشروع، فإن الأصل افتراض مشروعية السبب، وعليه هو أن يقيم الدليل على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب ذكر سبب العقد حتى يكون صحيحًا؟
لا، فكل عقد لم يذكر سببه يفترض أن له سببًا مشروعًا.
كيف أثبت أن سبب العقد غير مشروع؟
القرينة قائمة على المشروعية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فعلى من يدعي عدم المشروعية أن يقيم الدليل.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

