قانون

المادة 77 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

إذا جعل نص نظامي حق طلب إبطال العقد لأحد المتعاقدين، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للطرف الذي غرر بالآخر أن يطلب إبطال العقد؟

لا، إذا جعل النص النظامي حق الإبطال لأحد المتعاقدين فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

هل يمكن لصاحب حق الإبطال أن يتنازل عنه؟

تنص المادة 78 على أن الحق في طلب الإبطال يسقط بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.