قانون

المادة 75 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يقع باطلًا كل عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع، إذا صُرّح بهذا السبب في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم العقد إذا كان سببه غير مشروع؟

يقع العقد باطلًا إذا كان السبب الباعث على التعاقد غير مشروع وصُرح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.

هل يبطل العقد بسبب نية غير مشروعة لم تظهر؟

تشترط المادة أن يكون السبب غير المشروع مصرحًا به في العقد أو أن تدل عليه ظروف التعاقد.

ماذا لو لم يذكر العقد سببه؟

تنص المادة 76 على أن العقد الذي لم يذكر سببه يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.