قانون

المادة 74 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تجيز المادة تضمين العقد أي شرط يرتضيه الطرفان متى استوفى شروط المحل في المادة 72، وإذا بطل الشرط بطل وحده، إلا إذا ثبت أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام.

2- إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز وضع أي شرط في العقد؟

يجوز أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه شروط المحل الواردة في الفقرة الأولى من المادة 72.

هل يبطل العقد كله إذا كان فيه شرط باطل؟

لا، يبطل الشرط وحده، إلا أن للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.