المادة 720 من نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون بعد السبعمائة · الفصل الأول: قواعد كلية
تورد المادة 41 قاعدة كلية تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها وشروطها واستثناءاتها، ودون إخلال بالمادة الأولى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي:
القاعدة الأولى:
الأمور بمقاصدها.
القاعدة الثانية:
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
القاعدة الثالثة:
العادة مُحَكَّمة.
القاعدة الرابعة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
القاعدة الخامسة:
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
القاعدة السادسة:
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
القاعدة السابعة:
اليقين لا يزول بالشك.
القاعدة الثامنة:
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
القاعدة التاسعة:
الأصل براءة الذمة.
القاعدة العاشرة:
الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
القاعدة الحادية عشرة:
الأصل في الصفات العارضة العدم.
القاعدة الثانية عشرة:
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
القاعدة الثالثة عشرة:
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
القاعدة الرابعة عشرة:
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
القاعدة الخامسة عشرة:
لا عبرة بالظن البين خطؤه.
القاعدة السادسة عشرة:
الضرر يزال.
القاعدة السابعة عشرة:
الضرر لا يزال بمثله.
القاعدة الثامنة عشرة:
يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
القاعدة التاسعة عشرة:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
القاعدة العشرون:
إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع.
القاعدة الحادية والعشرون:
المشقة تجلب التيسير.
القاعدة الثانية والعشرون:
الضرورات تقدر بقدرها.
القاعدة الثالثة والعشرون:
الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
القاعدة الرابعة والعشرون:
الأصل في الكلام الحقيقة.
القاعدة الخامسة والعشرون:
إعمال الكلام أولى من إهماله.
القاعدة السادسة والعشرون:
المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة.
القاعدة السابعة والعشرون:
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
القاعدة الثامنة والعشرون:
التابع تابع.
القاعدة التاسعة والعشرون:
يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
القاعدة الثلاثون:
يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.
القاعدة الحادية والثلاثون:
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
القاعدة الثانية والثلاثون:
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
القاعدة الثالثة والثلاثون:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
القاعدة الرابعة والثلاثون:
الخراج بالضمان.
القاعدة الخامسة والثلاثون:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
القاعدة السادسة والثلاثون:
إذا زال المانع عاد الممنوع.
القاعدة السابعة والثلاثون:
ما ثبت لعذر يزول بزواله.
القاعدة الثامنة والثلاثون:
الساقط لا يعود.
القاعدة التاسعة والثلاثون:
إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل.
القاعدة الأربعون:
من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.
القاعدة الحادية والأربعون:
الجهل بالحكم ليس عذرًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 720 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة 41 قاعدة كلية يُستعان بها في فهم أحكام المعاملات المدنية وتطبيقها، وفق ضوابط حددتها المادة نفسها.
ضوابط تطبيقها:
- تطبق دون إخلال بما تقضي به المادة الأولى من النظام.
- تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية؛ فإذا وُجد نص يخالف القاعدة قُدّم النص.
- يُراعى في كل قاعدة طبيعتها وشروطها واستثناءاتها الخاصة، فلا تطبق على إطلاقها.
أبرز مجموعات القواعد:
- المقاصد والعرف: مثل "الأمور بمقاصدها"، و"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، و"العادة مُحكّمة"، و"المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".
- اليقين والأصل: مثل "اليقين لا يزول بالشك"، و"الأصل براءة الذمة"، و"الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم".
- الضرر: مثل "الضرر يزال"، و"الضرر لا يزال بمثله"، و"يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف".
- التيسير والضرورة: مثل "المشقة تجلب التيسير"، و"الضرورات تقدر بقدرها"، و"الاضطرار لا يُبطل حق الغير".
- تفسير الكلام: مثل "الأصل في الكلام الحقيقة"، و"إعمال الكلام أولى من إهماله"، و"لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان".
- الضمان والتوابع: مثل "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، و"الخراج بالضمان"، و"التابع تابع".
- قواعد أخرى: مثل "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص"، و"الساقط لا يعود"، و"الجهل بالحكم ليس عذرًا".
وتأتي هذه المادة بعد المادة 719 الخاصة بالحقوق العينية التبعية، وتليها المادة 721 التي تقرر العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
وتطبيق قاعدة كلية على نزاع معيّن يحتاج إلى تقدير شروطها واستثناءاتها، لذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى أحمد أثاثًا من متجر في الرياض، وجرى العرف بأن يوصل المتجر الأثاث إلى منزل المشتري دون أن يُذكر ذلك في الفاتورة. فقاعدة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" يُستعان بها في فهم التزام المتجر، ما لم يوجد نص نظامي يتعارض معها، ومع مراعاة شروط القاعدة واستثناءاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 720 من نظام المعاملات المدنية
كم عدد القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية؟
أوردت المادة 720 إحدى وأربعين قاعدة كلية.
هل تُقدَّم القواعد الكلية على النصوص النظامية؟
لا، تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، ودون إخلال بما تقضي به المادة الأولى من النظام.
هل تطبق القواعد الكلية على إطلاقها؟
لا، يُراعى في تطبيقها طبيعة كل قاعدة وشروطها واستثناءاتها الخاصة.
هل الجهل بالنظام عذر؟
من القواعد الواردة في المادة أن "الجهل بالحكم ليس عذرًا"، وتطبق وفق ضوابط المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

