المادة 721 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة · الفصل الثاني: العمل بهذا النظام
تحدد المادة أن نظام المعاملات المدنية يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل حكم يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 721 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين أساسيين يتعلقان بتطبيق نظام المعاملات المدنية: موعد بدء العمل به، وأثره على الأحكام التي تتعارض معه.
أولًا: موعد بدء العمل بالنظام
لا يبدأ تطبيق النظام من يوم صدوره ولا من يوم نشره، بل بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه المدة تمنح الأفراد والشركات والجهات المعنية وقتًا للاطلاع على أحكام النظام والاستعداد لتطبيقها قبل أن تصبح نافذة. فالعبرة في حساب المدة بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية تحديدًا.
ثانيًا: إلغاء الأحكام المتعارضة
تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ومعنى ذلك أن الإلغاء هنا مرتبط بوجود التعارض؛ فالحكم الذي لا يتعارض مع النظام لا تشمله هذه العبارة، أما الحكم الذي يتعارض معه فيُلغى. ولا تذكر المادة قائمة بالأحكام الملغاة، ولذلك فإن تحديد ما إذا كان حكم معين يتعارض مع النظام أم لا يحتاج إلى مقارنة بين النصين.
ما لا تتناوله المادة
لا تتضمن هذه المادة نصًّا عن كيفية التعامل مع العقود أو التصرفات التي أُبرمت قبل بدء العمل بالنظام، ولا تحدد تاريخ النشر نفسه. لذلك من كانت لديه معاملة أو عقد يثير سؤالًا عن النظام الواجب التطبيق عليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
وتقع هذه المادة في الفصل الذي عنوانه «العمل بهذا النظام». أما المادة 720 فتتناول موضوعًا مختلفًا، إذ تورد القواعد الكلية التي تُطبَّق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 721 من نظام المعاملات المدنية
متى يبدأ العمل بنظام المعاملات المدنية؟
يُعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لنص المادة 721.
هل يلغي نظام المعاملات المدنية الأحكام السابقة؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. والمادة لا تذكر قائمة محددة بالأحكام الملغاة، فالمعيار هو وجود التعارض.
هل تبين المادة 721 حكم العقود المبرمة قبل نفاذ النظام؟
لا، فالمادة تقتصر على تحديد موعد بدء العمل بالنظام وإلغاء الأحكام المتعارضة معه، ولا تتناول العقود السابقة على نفاذه.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

