قانون

المادة 718 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء، ووقف المدة لمصلحة أحدهم يجعلها موقوفة لمصلحة باقيهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 718 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 718 من نظام المعاملات المدنية

إذا استعمل أحد الشركاء حق الارتفاق، هل يستفيد الباقون؟

نعم، انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء.

ما أثر وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء؟

يجعلها موقوفة لمصلحة باقي الشركاء.

ما المدة التي يتعلق بها هذا الحكم؟

تقرر المادة 717 أن دعوى المطالبة بحق الارتفاق لا تُسمع إذا انقضت على عدم استعماله عشر سنوات.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.