قانون

المادة 708 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

لمالك الأرض المتضرر من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى إصلاحه، فإن امتنع جاز له إصلاحه على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 708 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 708 من نظام المعاملات المدنية

ماذا أفعل إذا تضررت أرضي من مجرى ماء جاري؟

لك أن تطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر.

إذا رفض صاحب المجرى الإصلاح، هل أصلحه بنفسي؟

نعم، يجوز لك القيام به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.

هل أسترد كل ما أنفقته على الإصلاح؟

النفقة على صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.