المادة 705 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لري أرضه فليس لغيره الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 705 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من بذل جهده وماله في إنشاء جدول أو مجرى ماء لري أرضه. فإذا كان المجرى مأذونًا فيه، فإن غيره لا يحق له الانتفاع به.
ولا يُستثنى من ذلك إلا حالتان:
- إذن صاحب المجرى.
- أن يكون الانتفاع وفقًا للنصوص النظامية، والمادة لا تبيّن هذه النصوص ولا مضمونها.
ويلاحظ أن الحماية مشروطة بأن يكون الجدول أو المجرى مأذونًا فيه، وأن يكون الغرض منه ري أرض من أنشأه.
والفرق بين هذه المادة والمادة 704 أن المادة 704 تتعلق بالمسيل الطبيعي الذي يسقي منه صاحب الأرض العالية قدر حاجته ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة، أما هذه المادة فتتعلق بمجرى أنشأه شخص بعينه. وتليها المادة 706 التي تمنع أحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك من أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
ومن يحتاج إلى الانتفاع بمجرى أنشأه غيره، أو يتعرض مجراه لانتفاع دون إذنه، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
أنشأ صالح قناة ري مأذونًا فيها لسقي نخيله في القطيف. أراد جاره أن يسحب منها الماء لمزرعته، فليس له ذلك إلا بإذن صالح أو وفقًا للنصوص النظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 705 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لجاري السقي من قناة الري التي أنشأتها؟
ليس له ذلك إلا بإذنك أو وفقًا للنصوص النظامية، متى كانت القناة مأذونًا فيها لري أرضك.
هل تشمل الحماية أي مجرى ماء؟
المادة تتحدث عن الجدول أو المجرى المأذون فيه الذي أُنشئ لري أرض صاحبه.
ما الفرق بينها وبين المسيل الطبيعي؟
المسيل الطبيعي تحكمه المادة 704، أما هذه المادة فتحمي المجرى الذي أنشأه شخص لري أرضه.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

