قانون

المادة 701 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأولى بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما، بقي الحق بعد انتقال العقارين أو أحدهما لملاك آخرين دون تغيير حالتهما، ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 701 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 701 من نظام المعاملات المدنية

إذا بعت إحدى أرضيّ وبينهما ممر، هل يبقى حق المرور للمشتري؟

يبقى الحق إذا كان الارتفاق ظاهرًا أنشأه المالك بين العقارين، وانتقل العقار دون تغيير في حالتهما، ولم يُتفق على خلاف ذلك.

هل يمكن الاتفاق على إلغاء هذا الحق عند البيع؟

نعم، المادة تجعل بقاء الحق مشروطًا بعدم الاتفاق على خلاف ذلك.

هل يشمل الحكم الارتفاق غير الظاهر؟

المادة تتحدث عن الارتفاق الظاهر فقط.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.