المادة 699 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
تعرّف المادة حق الارتفاق بأنه حق عيني مقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 699 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أول أحكام حق الارتفاق، وتعرّفه تعريفًا يتضمن عناصر واضحة:
- حق عيني: أي أنه حق متعلق بالعقار ذاته، لا مجرد التزام شخصي بين شخصين.
- مقرر لمنفعة عقار: فالمستفيد هو عقار معيّن يملكه شخص.
- على عقار مملوك لشخص آخر: فالعبء يقع على عقار آخر لمالك مختلف.
فالارتفاق إذن علاقة بين عقارين لمالكين مختلفين، يستفيد أحدهما من الآخر.
وتليها المادة 700 التي تبيّن طرق كسب حق الارتفاق، وهي التصرف النظامي أو الإرث. وقبلها المادة 698 التي أحالت أحكام حق الوقف إلى النصوص النظامية الخاصة به، لينتقل النظام بعدها إلى تنظيم الارتفاق تفصيلًا.
ومن يملك عقارًا يستفيد من عقار جاره أو يتحمل عبئًا لصالحه، ويريد معرفة ما إذا كان ذلك حق ارتفاق، يحسن أن يستشير محاميًا متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
يملك محمد أرضًا في المدينة المنورة لا يصل إليها إلا بالمرور في أرض جاره. فإذا تقرر لأرضه حق مرور في أرض الجار، كان هذا حق ارتفاق: حقًا عينيًا مقررًا لمنفعة أرض محمد على أرض مملوكة لشخص آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 699 من نظام المعاملات المدنية
ما معنى حق الارتفاق؟
هو حق عيني مقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
هل يمكن أن يكون الارتفاق بين عقارين لمالك واحد؟
التعريف يشترط أن يكون العقار الذي يتقرر عليه الارتفاق مملوكًا لشخص آخر غير صاحب العقار المستفيد.
كيف يُكسب حق الارتفاق؟
تبيّن المادة 700 أنه يُكسب بالتصرف النظامي أو بالإرث.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

