المادة 698 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: حق الوقف
تحيل المادة في أحكام حق الوقف إلى النصوص النظامية الخاصة به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 698 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها تحدد المرجع الذي يحكم الوقف. فنظام المعاملات المدنية أفرد لحق الوقف فرعًا مستقلًا، لكنه لم يضع له فيه أحكامًا تفصيلية، بل نص على أن تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
ومعنى ذلك عمليًا:
- من يريد معرفة أحكام إنشاء الوقف أو إدارته أو غير ذلك من مسائله، يرجع إلى النصوص النظامية التي تنظم الوقف.
- هذه المادة لا تحدد بنفسها تلك النصوص ولا مضمونها.
وتأتي هذه المادة بين حكمين: المادة 697 التي تُخضع حق الاستعمال وحق السكنى لأحكام حق الانتفاع فيما لا يتعارض مع طبيعتهما، والمادة 699 التي تبدأ أحكام حق الارتفاق بتعريفه بأنه حق عيني مقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر. فبينما نظّم النظام هذه الحقوق بنفسه، ترك الوقف لنصوصه الخاصة.
ولأن مسائل الوقف تحكمها نصوص خاصة خارج هذا النظام، فمن لديه وقف أو نزاع متعلق به يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية وقضايا الأوقاف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 698 من نظام المعاملات المدنية
هل ينظم نظام المعاملات المدنية أحكام الوقف؟
لا يفصّلها، بل ينص على أن تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
أين أجد أحكام الوقف؟
في النصوص النظامية الخاصة بالوقف، والمادة لا تسميها.
هل تحدد هذه المادة شروط صحة الوقف؟
لا، المادة لا تضع شروطًا للوقف، وإنما تحيل أحكامه إلى النصوص النظامية الخاصة به.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

