قانون

المادة 69 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تعرّف المادة الغبن بأنه زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد بحسب العرف، ولا تجيز الإبطال لمجرده إلا في حالات محددة، ولا في عقود المزايدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.

2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي إلغاء البيع لأنني بعت بسعر أقل من السوق؟

ليس للمتعاقد طلب الإبطال لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية.

هل يمكن الطعن بالغبن في المزاد؟

لا، تنص المادة على عدم جواز الطعن لمجرد الغبن في عقد أبرم بطريق المزايدة.

كيف يتم تحديد الغبن؟

الغبن هو زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد، ويرجع في تحديده إلى العرف.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.