المادة 69 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تعرّف المادة الغبن بأنه زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد بحسب العرف، ولا تجيز الإبطال لمجرده إلا في حالات محددة، ولا في عقود المزايدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الغبن في ثلاث فقرات:
1- تعريف الغبن: هو زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد، كأن يُباع شيء بأقل كثيرًا أو أكثر كثيرًا من المعتاد. ويُرجع في تحديد ما إذا كان الفرق خارجًا عن المعتاد إلى العرف.
2- متى يجوز الإبطال لمجرد الغبن: القاعدة أن المتعاقد ليس له طلب إبطال العقد لمجرد الغبن، إلا في حالتين:
- إذا كان الغبن في مال عديم الأهلية أو ناقصها.
- ما تقضي به النصوص النظامية.
وحتى في هذه الحالات، يملك المتعاقد الآخر أن يتوقى الإبطال إذا قدّم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن، أي يعوض الفرق بما يزيل الضرر.
3- عقود المزايدة: لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد أُبرم بطريق المزايدة، لأن السعر فيها يتحدد بالمنافسة العلنية.
ويختلف هذا عن حكم المادة 68 التي تعالج الغبن الناتج عن استغلال ضعف ظاهر أو حاجة ملحة، فهناك يجوز للمحكمة بطلب المغبون إنقاص التزاماته أو زيادة التزامات الآخر أو إبطال العقد. أما هذه المادة فتتناول الغبن المجرد دون استغلال.
ولتقدير ما إذا كان الفرق في السعر يعد غبنًا عرفًا، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
باع ولي على قاصر في الرياض أرضًا مملوكة للقاصر بثمن أقل كثيرًا من سعر المثل المتعارف عليه. يجوز هنا طلب إبطال العقد لمجرد الغبن لأنه في مال ناقص الأهلية، لكن للمشتري أن يتوقى الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي إلغاء البيع لأنني بعت بسعر أقل من السوق؟
ليس للمتعاقد طلب الإبطال لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية.
هل يمكن الطعن بالغبن في المزاد؟
لا، تنص المادة على عدم جواز الطعن لمجرد الغبن في عقد أبرم بطريق المزايدة.
كيف يتم تحديد الغبن؟
الغبن هو زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد، ويرجع في تحديده إلى العرف.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

