قانون

المادة 683 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تلزم المادة المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو ما أعد له الشيء، وتمنح المالك حق الاعتراض وطلب الضمانات، وتجيز للمحكمة نزع الشيء أو إنهاء الانتفاع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.

2- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعًا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 683 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 683 من نظام المعاملات المدنية

ما حدود استعمال المنتفع للشيء؟

يلتزم بالانتفاع في حدود ما اتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له الشيء في حدود الانتفاع المعتاد.

هل يستطيع المالك طلب ضمانات من المنتفع؟

نعم، إذا أثبت أن حقوقه في خطر.

هل يمكن إنهاء حق الانتفاع بسبب سوء الاستعمال؟

إذا لم يقدم المنتفع الضمانات أو استمر على الاستعمال، فللمحكمة تبعًا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.