قانون

المادة 682 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تقرر المادة أن ثمار الشيء المنتفع به تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 682 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 682 من نظام المعاملات المدنية

لمن تكون ثمار الشيء المنتفع به؟

تكون من حق المنتفع مدة انتفاعه.

هل يستحق المنتفع الثمار بعد انتهاء مدة الانتفاع؟

المادة تجعل الثمار من حق المنتفع مدة انتفاعه.

هل للمنتفع أن يستعمل الشيء كما يشاء؟

لا، تلزمه المادة 683 بالانتفاع في حدود ما اتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له الشيء في حدود الانتفاع المعتاد.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.