المادة 682 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تقرر المادة أن ثمار الشيء المنتفع به تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 682 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألة ملكية الثمار في حق الانتفاع: فثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
وفي هذا الحكم أمران:
- صاحب الثمار: هو المنتفع، لا المالك. وهذا منسجم مع تعريف حق الانتفاع في المادة 679 بأنه حق يخول المنتفع استعمال الشيء المملوك لغيره واستغلاله؛ فالحصول على الثمار هو صورة الاستغلال.
- النطاق الزمني: حق المنتفع في الثمار مقيد بمدة انتفاعه، فما يكون خارج هذه المدة لا يدخل في هذا الحكم.
والمادة لا تفصل هنا في أنواع الثمار، فهي تتحدث عن «ثمار الشيء المنتفع به» بوجه عام.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 681 التي توجب مراعاة السند الذي أنشأ حق الانتفاع والأحكام المقررة في هذا الفرع عند تحديد حقوق المنتفع والتزاماته. كما أن حق المنتفع في الثمار يقابله التزامه بحدود الانتفاع، إذ تنص المادة 683 على أن المنتفع يلتزم بالانتفاع بالشيء في حدود ما اتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.
ولمن يختلف مع المالك حول عائد الشيء المنتفع به، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
لعبدالرحمن حق انتفاع بنخيل في الأحساء مدة 5 سنوات. طالب مالك النخيل بنصف التمر في أحد المواسم. وفق هذه المادة، ثمار النخيل من حق عبدالرحمن مدة انتفاعه، ويرجع كذلك إلى ما تضمنه سند الانتفاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 682 من نظام المعاملات المدنية
لمن تكون ثمار الشيء المنتفع به؟
تكون من حق المنتفع مدة انتفاعه.
هل يستحق المنتفع الثمار بعد انتهاء مدة الانتفاع؟
المادة تجعل الثمار من حق المنتفع مدة انتفاعه.
هل للمنتفع أن يستعمل الشيء كما يشاء؟
لا، تلزمه المادة 683 بالانتفاع في حدود ما اتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له الشيء في حدود الانتفاع المعتاد.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

