المادة 674 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
تجعل المادة حيازة المنقول قرينة على ملكيته عند النزاع فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 674 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكمًا مهمًّا في إثبات ملكية المنقولات: فإذا ثار نزاع حول ملكية منقول، فإن حيازته تُعد قرينة على الملكية.
ولفهم المادة يلزم الانتباه إلى ثلاثة أمور:
- نطاقها المنقول: المادة تتحدث عن المنقول تحديدًا، كالسيارات والأجهزة والأثاث والبضائع، ولا تتناول العقار.
- معنى الحيازة: المقصود بها ما عرّفته المادة 673، أي وضع الشخص يده على الشيء ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
- أنها قرينة: عبّرت المادة بأن الحيازة «قرينة» على الملكية، أي أنها دلالة يُستند إليها عند النزاع، ولم تقل إنها تنشئ الملكية بذاتها.
وعمليًّا، يعني ذلك أن من يحوز المنقول بمظهر المالك يكون في موقف يستند فيه إلى حيازته عند النزاع في ملكيته.
وتتصل المادة بـالمادة 675 التي تعرف الحائز حسن النية بأنه من يجهل أنه يعتدي على حق الغير ما لم يكن جهله ناشئًا عن خطئه الجسيم، وتفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على خلافه.
ومع ذلك يبقى الاحتفاظ بالفواتير وعقود الشراء أمرًا مفيدًا. ولمن يواجه نزاعًا على ملكية منقول، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اختلف سامي مع قريب له على ملكية مولد كهربائي موجود في استراحة سامي بالقصيم منذ مدة، ويستعمله سامي ويتصرف فيه كمالك. عند النزاع تعد حيازة سامي للمولد قرينة على ملكيته له، ويبقى للطرف الآخر أن يقدم ما لديه في النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 674 من نظام المعاملات المدنية
هل حيازة المنقول تثبت ملكيته؟
تعد حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
هل تنطبق هذه المادة على العقار؟
المادة تتحدث عن حيازة المنقول تحديدًا.
ما المقصود بالحيازة هنا؟
المقصود ما تعرفه المادة 673، أي وضع الشخص يده على الشيء ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

