المادة 671 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تنظم المادة حقوق الشفيع والمشتري عند زيادة المشتري في العقار المشفوع أو بنائه أو غرسه فيه أو نقص العقار، بحسب وقوع ذلك قبل إعلام الشفيع برغبته أو بعده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعًا لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.
2- ذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام؛ فللشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقي البناء أو الغراس على أن يدفع للمشتري ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.
3- إذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام؛ فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 671 بلغة مبسطة
قد يتصرف المشتري في العقار بعد شرائه، فيبني أو يغرس أو يضيف إليه من ماله، أو قد ينقص العقار. وتعالج هذه المادة هذه الحالات، والفيصل فيها هو إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة: هل وقع التغيير قبله أم بعده؟
- الزيادة أو البناء أو الغراس قبل الإعلام: على الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع للمشتري، بحسب ما يختاره المشتري، إما مقدار ما أنفقه، وإما ما زاد في قيمة العقار بسبب الزيادة أو البناء أو الغراس.
- الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام: هنا يكون الخيار للشفيع إذا أخذ بالشفعة: فله أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقي البناء أو الغراس ويدفع للمشتري ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار.
- نقص العقار: إذا نقص العقار بغير فعل المشتري، أو بفعله قبل الإعلام، فللشفيع أن يأخذه بكل الثمن أو يتركه. أما ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام فيُحط عن الشفيع من الثمن قيمته.
وتكمل هذه المادة المادة 670 التي تجعل الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع، والمادة 672 التي تجيز للشفيع طلب عدم نفاذ تصرفات المشتري الواقعة بعد الإعلام.
ولتقدير المبالغ المستحقة في حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى ماجد نصيبًا في أرض بالأحساء وبنى عليها مستودعًا قبل أن يصله إعلام الشريك بالرغبة في الشفعة. إذا أخذ الشريك الأرض بالشفعة، فعليه أن يدفع لماجد، بحسب ما يختاره ماجد، تكلفة المستودع أو ما زاد في قيمة الأرض بسببه. ولو بنى ماجد بعد وصول الإعلام، لكان للشريك أن يطلب إزالة البناء على نفقة ماجد أو أن يستبقيه ويدفع مقابله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 671 من نظام المعاملات المدنية
إذا بنى المشتري في العقار قبل طلب الشفعة فهل يعوَّض؟
نعم، إذا كان البناء قبل إعلام الشفيع برغبته، فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة العقار، بحسب ما يختاره المشتري.
هل يحق للشفيع طلب إزالة البناء؟
نعم، إذا كان البناء أو الغراس بعد الإعلام، فله أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقيه ويدفع مقابله.
ماذا لو نقصت قيمة العقار المشفوع؟
إذا نقص بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام، فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، أما ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام فيحط من الثمن.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

