قانون

المادة 666 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تحدد المادة ثلاث حالات لسقوط الشفعة: نزول الشفيع عنها، وعدم إعلامه برغبته خلال 10 أيام من الإعذار، وعدم رفع الدعوى خلال 30 يومًا من الإعلام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسقط الشفعة في الحالات الآتية:

أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.

ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذا الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.

ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 666 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 666 من نظام المعاملات المدنية

كم مدة إبداء الرغبة في الشفعة؟

10 أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع، بشرط أن يتضمن البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.

كم مدة رفع دعوى الشفعة بعد إبداء الرغبة؟

30 يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه الشفيع إلى البائع والمشتري، وإلا سقطت الشفعة.

هل يصح التنازل عن الشفعة قبل البيع؟

نعم، تسقط الشفعة إذا نزل الشفيع عن حقه صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.

لمن يوجه الشفيع إعلام رغبته؟

يوجهه إلى البائع والمشتري معًا.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.