المادة 66 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
توجب المادة عند تقدير الإكراه مراعاة سن من وقع عليه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة معيارًا شخصيًا لتقدير الإكراه، فلا يُنظر إلى التهديد بمعزل عن الشخص الذي وقع عليه، بل تراعى ظروفه الخاصة.
والعوامل التي نصت المادة على مراعاتها هي:
- السن: فأثر التهديد على كبير السن أو صغيره قد يختلف عن أثره على غيرهما.
- الحالة الاجتماعية لمن وقع عليه الإكراه.
- الحالة الصحية، فالمريض قد يتأثر بما لا يتأثر به الصحيح.
- كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وهي عبارة عامة تترك المجال لمراعاة ظروف كل حالة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 65 التي تشترط لتحقق الإكراه أن يكون التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو أن يكون مسلطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولاه. فهذه المادة تبيّن كيف تُقدَّر تلك الجسامة، إذ قد يكون التهديد نفسه جسيمًا بالنسبة إلى شخص وغير جسيم بالنسبة إلى آخر.
وتترتب على ثبوت الإكراه آثار تبيّنها المادة 67، ومنها حق المكرَه في طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
ولأن التقدير يعتمد على الظروف الشخصية، يُستحسن عرض الوقائع على محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
وقّع رجل مسن مريض يقيم في أبها على عقد بيع منزله بعد أن هدده المشتري بطرده من المنزل فورًا إن لم يوقع. عند تقدير ما إذا كان هذا التهديد إكراهًا، يُراعى سن الرجل وحالته الصحية، وهي ظروف قد تجعل التهديد أشد أثرًا عليه من غيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المعاملات المدنية
هل يختلف تقدير الإكراه من شخص لآخر؟
نعم، تنص المادة على مراعاة سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.
هل تؤخذ الحالة الصحية بعين الاعتبار في الإكراه؟
نعم، الحالة الصحية من العوامل التي نصت المادة صراحة على مراعاتها.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

