قانون

المادة 658 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 658 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 658 من نظام المعاملات المدنية

ما معنى الشفعة؟

الشفعة حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

بكم يأخذ الشفيع العقار؟

يأخذه بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

هل الشفعة تكون في العقار فقط؟

تعريف المادة يتحدث عن العقار المبيع.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.