المادة 657 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً معينًا لانتقال الملكية أو غيرها من الحقوق العينية، فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 657 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا مهمًا على قاعدة انتقال الملكية بالعقد.
ما تقرره المادة:
- إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية أو الحقوق العينية الأخرى،
- فإن الملكية أو الحق لا ينتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
ومعنى ذلك عمليًا أن توقيع العقد وحده قد لا يكفي لنقل الملكية في بعض الحالات؛ فإذا كان هناك نظام يشترط إجراءً معينًا، كالتسجيل أو التوثيق لدى جهة مختصة، فإن الملكية تبقى للمتصرف حتى يُستكمل الإجراء.
وتتصل هذه المادة بالمادة 656 التي تقرر أن المحل المعيّن بالذات تنتقل ملكيته بالعقد، وأن المعيّن بالنوع لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه. فتأتي المادة 657 لتبين أن هذا الانتقال يتوقف كذلك على استكمال أي إجراء يشترطه نص نظامي.
والمادة لا تحدد ما هي هذه الإجراءات، ولا في أي أنواع الأموال تُشترط، فذلك يُعرف من النصوص النظامية الخاصة بكل نوع من الأموال. ولذلك لا يذكر هذا الشرح إجراءات بعينها.
ومن اشترى عقارًا أو مالًا آخر ويريد التأكد من استكمال ما يلزم لانتقال الملكية إليه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
وقّع فيصل في الرياض عقد شراء لمال يشترط نظامه الخاص إجراءً معينًا لنقل ملكيته، ودفع الثمن، لكن الإجراء لم يُستكمل بعد. وفق المادة لا تنتقل الملكية إلى فيصل إلا باستكمال ذلك الإجراء الذي اشترطه النص النظامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 657 من نظام المعاملات المدنية
هل يكفي عقد البيع لنقل الملكية إذا كان النظام يشترط إجراءً؟
لا، إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
هل ينطبق هذا الحكم على الحقوق العينية غير الملكية؟
نعم، المادة تشمل الملكية والحقوق العينية الأخرى.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

