المادة 654 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أنه إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يتفق المالكان، تفصل المحكمة في النزاع مراعية الضرر وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 654 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة اتصال منقولين (أي شيئين يمكن نقلهما) يملك كلًا منهما شخص مختلف، بحيث أصبحا شيئًا واحدًا.
شروط تطبيق الحكم:
- أن يتصل منقولان لـمالكين مختلفين.
- أن يكون الاتصال بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف.
- ألا يكون هناك اتفاق بين المالكين على حكم ذلك.
الحكم: إذا توافرت هذه الشروط، تقضي المحكمة في النزاع، ولا تضع المادة حلًا جاهزًا كتمليك أحدهما للآخر، بل تلزم المحكمة بمراعاة ثلاثة عناصر:
- الضرر الذي وقع.
- حال الطرفين.
- حسن نية كل منهما.
ومعنى ذلك عمليًا أن للمالكين أولًا أن يتفقا على ما يريان، فإن لم يتفقا كان الحسم للمحكمة وفق هذه المعايير. والمادة لا تحدد النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة، فذلك يختلف بحسب كل حالة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 653 التي تتعلق بالعقار، وتحديدًا بمالك أرض جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة أثناء البناء. أما المادة 655 فتتناول انتقال الملكية والحقوق العينية بالعقد.
ومن لديه نزاع من هذا النوع، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أرسلت شركة في جدة قطعة معدنية تملكها إلى ورشة، فاستعملها صاحب الورشة خطأً في تركيب آلة يملكها هو، بحيث لا يمكن فكها دون إتلافها. إذا لم يتفقا على حل، تقضي المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الواقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 654 من نظام المعاملات المدنية
إذا اختلط شيئي بشيء غيري ولا يمكن فصلهما، من يملكهما؟
إذا لم يكن هناك اتفاق بين المالكين، تقضي المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
هل يمكن للمالكين الاتفاق على حل بدل المحكمة؟
نعم، المادة تطبق عند عدم وجود اتفاق بين المالكين.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

