المادة 651 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تمنح المادة مالك الأرض الخيار بين إزالة بناء أو غراس أحدثه غيره فيها عالمًا دون إذن، أو استبقائه بمقابل، وتجيز للمحدث إزالته إذا لم يضر بالأرض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.
2- للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالأرض ولو لم يرض مالكها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 651 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شخص يقيم بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره، ودون إذن مالكها. وهذه الشروط الثلاثة مجتمعة هي مجال تطبيق المادة.
الفقرة 1: خيارات مالك الأرض
- طلب الإزالة: للمالك أن يطلب إزالة ما أُحدث على نفقة من أحدثه، مع التعويض إن كان له مقتض.
- الاستبقاء: أو أن يستبقي البناء أو الغراس مقابل أحد أمرين:
- دفع قيمته مستحق الإزالة، أي قيمته باعتباره شيئًا سيُزال.
- أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.
الفقرة 2: حق المحدث في الإزالة
يحق لمن أحدث البناء أو الغراس أن يطلب إزالته ولو لم يرض مالك الأرض، بشرط أن تكون الإزالة لا تلحق ضررًا بالأرض.
وتختلف هذه الحالة عن المادة 652 التي تعالج من يبني أو يغرس بحسن نية على أرض غيره، وعن المادة 650 التي تعالج مالك الأرض الذي يستعمل مواد غيره.
ولمن تعرضت أرضه لبناء أو زراعة من غيره دون إذن، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لاختيار ما يناسبه من الخيارات.
مثال عملي
بنى شخص في الرياض ملحقًا على أرض مجاورة وهو يعلم أنها مملوكة لعلي ودون إذنه. لعلي أن يطلب إزالة الملحق على نفقة من بناه مع التعويض إن كان له مقتض، أو أن يستبقيه ويدفع قيمته مستحق الإزالة أو ما زاد في قيمة أرضه بسببه. ويستطيع الباني أن يطلب إزالته ولو لم يرض علي، إذا كانت الإزالة لا تضر بالأرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 651 من نظام المعاملات المدنية
شخص بنى على أرضي وهو يعلم أنها لي دون إذني، ما حقي؟
لك أن تطلب إزالة البناء على نفقته مع التعويض إن كان له مقتض، أو أن تستبقيه بدفع قيمته مستحق الإزالة أو ما زاد في قيمة الأرض بسببه.
هل يستطيع من بنى على أرض غيره إزالة بنائه دون موافقة المالك؟
نعم، إذا كانت الإزالة لا تلحق ضررًا بالأرض ولو لم يرض مالكها.
على من تكون نفقة إزالة البناء المتعدي؟
إذا اختار المالك الإزالة فتكون على نفقة من أحدث البناء أو الغراس.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

