المادة 650 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تمنح المادة صاحب المواد التي استعملها مالك الأرض في بناء أو غراس دون إذن حق استردادها، إلا إذا أضرت إزالتها بالأرض ضررًا جسيمًا فيتملكها المالك بقيمتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 650 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة مالك أرض يقيم بناءً أو غراسًا على أرضه، لكنه يستعمل مواد مملوكة لغيره دون إذن.
وتفرّق المادة بين حالتين بحسب أثر إزالة المواد على الأرض:
- إذا لم تكن الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا: يحق لصاحب المواد أن يستردها، وتكون نفقة الاسترداد على مالك الأرض.
- إذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا: لا يُسترد العين، بل يتملك صاحب الأرض المواد بقيمتها، مع التعويض إن كان له مقتض، أي إذا وُجد ما يستوجب التعويض.
والمعيار الفاصل هو جسامة الضرر الذي تلحقه الإزالة بالأرض. ولا تحدد المادة متى يكون الضرر جسيمًا، فهذا يُقدّر بحسب كل حالة.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة أحكام مترابطة؛ فالمادة 649 تفترض أن كل بناء أو غراس على الأرض من عمل مالكها وملكًا له ما لم يقم دليل على خلافه، أما المادة 651 فتعالج الحالة المعاكسة: شخص يبني أو يغرس بمواده هو على أرض يعلم أنها لغيره دون إذن.
ومن استُعملت مواده في بناء غيره دون إذنه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية لتقدير حقه.
مثال عملي
استعمل مالك أرض في تبوك ألواحًا معدنية تخص جاره، دون إذنه، لبناء مظلة. إذا أمكن فك الألواح دون ضرر جسيم بالأرض، فللجار استردادها على نفقة مالك الأرض. أما لو كانت الألواح قد استُعملت في أساسات يضر نزعها بالأرض ضررًا جسيمًا، فيتملكها مالك الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 650 من نظام المعاملات المدنية
إذا استعمل شخص مواد بنائي في أرضه دون إذني، هل أستردها؟
نعم، لك استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض.
ماذا لو كانت إزالة المواد تضر بالأرض ضررًا جسيمًا؟
يتملكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتض.
على من تكون نفقة استرداد المواد؟
تكون على نفقة مالك الأرض وفق نص المادة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

