المادة 65 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان مسلطًا على غيره ولم يكن ليبرم العقد لولاه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 64 الإكراه بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف، تأتي هذه المادة لتحدد متى يتحقق الإكراه.
وتذكر المادة صورتين:
- تهديد المكرَه نفسه: بأن يكون التهديد بخطر جسيم ومحدق، أي كبير وقريب الوقوع، يلحق بنفسه أو عرضه أو ماله.
- تهديد شخص آخر: بأن يكون التهديد مسلطًا على غير المكرَه، ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولا وجود الإكراه.
ويُفهم من ذلك أن التهديد البسيط أو البعيد لا يكفي في الصورة الأولى، بل يلزم أن يكون الخطر جسيمًا ومحدقًا. أما في الصورة الثانية فالمعيار أن يكون الإكراه هو ما دفع المكرَه إلى إبرام العقد.
وتكمل المادة 66 هذا الحكم بأن تقدير الإكراه يراعى فيه سن من وقع عليه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته، فما يعد إكراهًا لشخص قد لا يكون كذلك لآخر.
وتقدير جسامة الخطر وقربه مسألة تتوقف على وقائع كل حالة، لذلك يُستحسن لمن يرى أنه أبرم عقدًا تحت تهديد أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
هدد شخص فهدًا بإتلاف محل تجارته في الدمام خلال ساعات إن لم يوقع على عقد تنازل عن حصته في مشروع. هذا تهديد بخطر جسيم محدق يلحق بمال فهد، فيتحقق به الإكراه وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام المعاملات المدنية
هل التهديد بإيذاء أحد أقاربي يعد إكراهًا؟
نعم، تنص المادة على تحقق الإكراه إذا كان التهديد مسلطًا على غير المكرَه ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولا وجود الإكراه.
هل يكفي أي تهديد لتحقق الإكراه؟
في حال تهديد المكرَه نفسه يشترط أن يكون الخطر جسيمًا ومحدقًا ويلحق بنفسه أو عرضه أو ماله.
هل يشمل الإكراه التهديد بالمال؟
نعم، المادة تذكر المال صراحة إلى جانب النفس والعرض.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

