المادة 647 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن التصرف الصادر في مرض الموت إذا كان تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة، يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 647 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة التصرفات التي يجريها الشخص وهو في مرض الموت، وتربط بعضها بأحكام الوصية.
التصرفات المشمولة:
- التبرع: كأن يهب المريض مالًا لغيره دون مقابل.
- المعاوضة التي فيها محاباة: كأن يبيع شيئًا بأقل من قيمته، أو يشتري بأكثر منها، فيكون في التصرف تفضيل للطرف الآخر.
الحكم:
- في التبرع، يأخذ التبرع حكم الوصية.
- في المعاوضة التي فيها محاباة، لا يأخذ التصرف كله حكم الوصية، بل قدر المحاباة فيه فقط، أي الفرق الذي فضّل به الطرف الآخر.
ومعنى أن يأخذ حكم الوصية أن تُطبق عليه الأحكام النظامية الخاصة بالوصية، التي أحالت إليها المادة 646 بقولها إن الموصى له يملك المال الموصى به وفقًا للنصوص الخاصة بالوصية. والمادة لا تبين تلك الأحكام ولا تعرّف مرض الموت، فلا يتناول هذا الشرح تفاصيل ذلك.
وتتصل بها المادة 648 التي تجعل تصرف الشخص لأحد ورثته، مع احتفاظه بالحيازة وحق الانتفاع مدى حياته، مضافًا إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
ولأن هذه المسائل تمس حقوق الورثة وكثيرًا ما تثير نزاعات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية والتركات.
مثال عملي
باع عبدالله وهو في مرض موته أرضًا في الأحساء قيمتها 500000 ريال لأحد أصدقائه بمبلغ 300000 ريال. وفق المادة لا يأخذ البيع كله حكم الوصية، بل قدر المحاباة فقط، وهو 200000 ريال، فتُطبق عليه أحكام الوصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 647 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم الهبة أو التبرع في مرض الموت؟
يأخذ التبرع الصادر في مرض الموت حكم الوصية.
إذا باع المريض شيئًا بأقل من قيمته في مرض الموت فما الحكم؟
إذا كانت المعاوضة فيها محاباة، يأخذ قدر المحاباة فيها حكم الوصية، لا التصرف كله.
هل يبطل التصرف في مرض الموت؟
المادة لا تقرر بطلانه، بل تجعل التبرع أو قدر المحاباة فيه يأخذ حكم الوصية.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

