المادة 631 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تجيز المادة نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه غُبن فيها، بشرط رفع الدعوى خلال سنة من القسمة، ويمكن للطرف الآخر منع النقض بإكمال النقص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 631 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الشركاء الذين اقتسموا مالًا مشتركًا بالتراضي فيما بينهم (القسمة الاتفاقية)، ثم تبيّن لأحدهم أن نصيبه جاء أقل مما يستحق، وهو ما يسميه النظام الغبن.
وتقرر المادة الأحكام الآتية:
- جواز نقض القسمة: يحق للمتقاسم الذي لحقه الغبن أن يطلب نقض القسمة، أي إلغاءها.
- عبء الإثبات: يقع على المتقاسم المغبون نفسه أن يُثبت أن الغبن قد لحقه من القسمة؛ فمجرد عدم الرضا بالنصيب لا يكفي.
- المدة: يجب أن تُرفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، والمادة تربط المدة بتاريخ القسمة لا بتاريخ اكتشاف الغبن.
- حق الطرف الآخر في توقي النقض: يستطيع الطرف الآخر أن يتفادى نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم المغبون ما يرفع عنه الغبن، سواء دفع ذلك نقدًا أو أعطاه عينًا (أي جزءًا من المال نفسه أو مالًا آخر).
والمادة خاصة بالقسمة الاتفاقية التي تتم بتراضي الشركاء، ولا تتحدث عن غيرها من صور القسمة.
وتعالج المادة 632 مسألة مختلفة هي استحقاق المال المقسوم لسبب سابق على القسمة وضمان ذلك بين المتقاسمين، بينما تتناول المادة 630 حالة ظهور دين على الميت بعد قسمة التركة.
ولأن إثبات الغبن وحساب ما يرفعه يحتاج إلى تقدير دقيق للأنصبة، يحسن بمن يرى أنه غُبن في قسمة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو المدنية قبل انقضاء السنة.
مثال عملي
اتفق ثلاثة إخوة في جدة على قسمة أرض ورثوها، فأخذ خالد قطعة تبيّن له لاحقًا أن قيمتها أقل بكثير من نصيبه المستحق. يستطيع خالد خلال السنة التالية للقسمة أن يرفع دعوى لنقضها إذا أثبت الغبن، ويستطيع أخواه تفادي النقض إذا دفعا له نقدًا أو أعطياه من المال ما يرفع عنه هذا الغبن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 631 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن إلغاء قسمة تمت بالتراضي بين الورثة أو الشركاء؟
نعم، يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه لحقه منها غبن، بشرط رفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة.
ما مدة رفع دعوى الغبن في القسمة؟
يجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وفق نص المادة.
هل يستطيع الشريك الآخر منع نقض القسمة؟
نعم، للطرف الآخر أن يتوقى نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم المغبون نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

