المادة 627 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية، ما لم يمنعه اتفاق أو نص نظامي أو كون المال مخصصًا للبقاء على الشيوع دائمًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 627 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الشريك في الخروج من الشيوع عن طريق القسمة القضائية، أي القسمة التي تتم بحكم المحكمة لا باتفاق الشركاء.
الأصل: يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية. فلا يُجبر الشريك على البقاء في الملكية المشتركة إذا لم يرغب.
الاستثناءات: لا يجوز طلب القسمة القضائية في ثلاث حالات ذكرتها المادة:
- إذا وُجد اتفاق يمنع من ذلك.
- إذا وُجد نص نظامي يمنع من ذلك.
- إذا تبيّن من الغرض الذي خُصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.
ولا تحدد المادة تلك النصوص النظامية ولا مدة الاتفاق المانع، فيرجع في ذلك إلى النصوص الأخرى وإلى تقدير كل حالة.
وترتبط المادة بالمادة 626 الخاصة بالقسمة الاتفاقية، وبالمادة 628 التي تبين كيف تقسم المحكمة المال عينًا أو تأمر ببيعه في المزاد. ولمن يفكر في رفع دعوى قسمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
ورثت هند مع إخوتها فيلا في الرياض، وأرادت الحصول على نصيبها بينما رفض إخوتها القسمة. لهند أن تطلب القسمة القضائية، ما لم يكن هناك اتفاق أو نص نظامي يمنع ذلك، أو كان الغرض من الفيلا يقتضي بقاءها على الشيوع دائمًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 627 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي طلب قسمة العقار المشترك عن طريق المحكمة؟
نعم، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد ما يمنع ذلك.
متى لا يجوز طلب القسمة القضائية؟
إذا وُجد اتفاق أو نص نظامي يمنع منها، أو تبيّن من الغرض الذي خُصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

