قانون

المادة 627 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية، ما لم يمنعه اتفاق أو نص نظامي أو كون المال مخصصًا للبقاء على الشيوع دائمًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 627 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 627 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي طلب قسمة العقار المشترك عن طريق المحكمة؟

نعم، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد ما يمنع ذلك.

متى لا يجوز طلب القسمة القضائية؟

إذا وُجد اتفاق أو نص نظامي يمنع منها، أو تبيّن من الغرض الذي خُصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.