المادة 610 من نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
لا يُمنع أحد من ملكه ولا تُنزع ملكيته إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 610 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ حماية الملكية الخاصة، وتتضمن حكمين متلازمين:
- لا يُمنع أحد من ملكه، أي لا يُحال بين المالك وبين الانتفاع بما يملكه.
- لا يُنزع ملك أحد منه.
والاستثناء الوحيد الذي تذكره المادة هو الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. فلا يجوز المنع أو النزع إلا إذا وُجد نص نظامي يجيزه. ولا تبيّن المادة ما هي هذه الأحوال ولا إجراءاتها ولا ما يترتب عليها من تعويض، وإنما تحيل إلى النصوص النظامية التي تقررها، فيرجع إليها في كل حالة.
والأثر العملي لهذه المادة أن الأصل هو بقاء الملك لصاحبه وتمكينه منه، وأن من يدعي حقًّا في منع المالك أو نزع ملكه عليه أن يستند إلى نص نظامي يجيز ذلك.
وتتصل المادة بالمادة 609 التي تحدد نطاق حق الملكية، وبالمادة 611 التي تلزم المالك بالتقيد بالقيود النظامية المقررة للمصلحة العامة أو الخاصة. ومن تعرّض لمنع من ملكه أو نزع له يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الإدارية بحسب الجهة المعنية.
مثال عملي
يملك عبدالرحمن أرضًا في أبها، فأقام جاره سياجًا يمنعه من دخولها مدعيًا أنه أحق بها. الأصل بحسب المادة أنه لا يُمنع أحد من ملكه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية، فلعبدالرحمن أن يطالب بتمكينه من أرضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 610 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز نزع ملكية شخص لعقاره؟
لا يجوز إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية، بحسب نص المادة.
هل تحدد المادة حالات نزع الملكية؟
لا، المادة تحيل إلى النصوص النظامية التي تقرر هذه الأحوال دون أن تذكرها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

