قانون

المادة 610 من نظام المعاملات المدنية

المادة العاشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

لا يُمنع أحد من ملكه ولا تُنزع ملكيته إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 610 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 610 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز نزع ملكية شخص لعقاره؟

لا يجوز إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية، بحسب نص المادة.

هل تحدد المادة حالات نزع الملكية؟

لا، المادة تحيل إلى النصوص النظامية التي تقرر هذه الأحوال دون أن تذكرها.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.