قانون

المادة 611 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

على المالك أن يتقيد في استعمال حقه بالقيود التي تقررها النصوص النظامية للمصلحة العامة أو الخاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 611 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 611 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمالك أن يستعمل ملكه كما يشاء؟

لا، عليه أن يتقيد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.

ما مصدر القيود على حق الملكية بحسب هذه المادة؟

النصوص النظامية، سواء كانت القيود مقررة للمصلحة العامة أو للمصلحة الخاصة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.