قانون

المادة 609 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

يملك المالك العناصر الجوهرية للشيء، ومالك الأرض يملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، ما لم يوجد نص أو تصرف بخلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

2- كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 609 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 609 من نظام المعاملات المدنية

هل يملك صاحب الأرض ما تحتها؟

نعم، يملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا، ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

ما المقصود بالعناصر الجوهرية للشيء؟

هي ما لا يمكن فصله عن الشيء دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير، ويملكها مالك الشيء.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.