قانون

المادة 61 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تعرّف المادة التغرير بأنه خداع أحد المتعاقدين للآخر بطرق احتيالية تدفعه إلى عقد ما كان ليبرمه، وتعد تعمد السكوت لإخفاء أمر مؤثر تغريرًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

2- يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المعاملات المدنية

ما هو التغرير في نظام المعاملات المدنية؟

هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

هل يعتبر السكوت تغريرًا؟

نعم، إذا كان السكوت متعمدًا لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

ما أثر التغرير على العقد؟

تنص المادة 62 على أن للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.