قانون

المادة 53 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المعاملات المدنية

هل تصح تصرفات السفيه قبل الحجر عليه؟

نعم، تصرفاته قبل الحجر صحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

ما حكم تصرفات ذي الغفلة بعد الحجر؟

تأخذ حكم تصرفات الصغير المميز.

متى لا تصح تصرفات السفيه قبل الحجر؟

إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.