المادة 54 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تنظم الولاية والوصاية بنفسها، بل تقرر أن المسائل المتعلقة بهما تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
ومعنى ذلك أن من يبحث عن أحكام الولاية والوصاية، كتعيين الولي أو الوصي أو صلاحياتهما أو انتهاء ولايتهما، يرجع إلى النصوص النظامية الخاصة بهذه المسائل، لا إلى هذه المادة.
والمادة لا تسمّي تلك النصوص ولا تلخص أحكامها، فلا يُستفاد منها مضمون تلك الأحكام.
وتظهر أهمية هذه الإحالة عند قراءة المواد المجاورة لها في الموضوع: فالمادة 53 تتناول تصرفات السفيه وذي الغفلة، فتجعلها بعد الحجر في حكم تصرفات الصغير المميز، وقبل الحجر صحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ. والمادة 55 تقرر أن التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء تُعد صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية. فهذه المادة والمادة 55 كلتاهما تحيلان إلى النصوص النظامية في تحديد أحكام الأولياء والأوصياء.
وإذا كانت لديك مسألة تتعلق بتعيين ولي أو وصي أو بتصرفاته في مال قاصر، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المعاملات المدنية
أين أجد أحكام الولاية والوصاية؟
تنص المادة على أن المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
هل تنظم هذه المادة أحكام الوصاية بالتفصيل؟
لا، فهي لا تنظمها بنفسها، بل تحيلها إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

