قانون

المادة 52 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تأخذ تصرفات المعتوه حكم تصرفات الصغير المميز، وتأخذ تصرفات المجنون حكم تصرفات الصغير غير المميز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.

2- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم تصرفات المعتوه؟

تأخذ حكم تصرفات الصغير المميز.

ما حكم تصرفات المجنون؟

تأخذ حكم تصرفات الصغير غير المميز.

هل يتساوى المجنون والمعتوه في الحكم؟

لا، فالمادة تُلحق المعتوه بالصغير المميز، والمجنون بالصغير غير المميز.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.