المادة 51 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
للولي أو الوصي أن يسلم الصغير الذي أتم 15 سنة مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرف، وللمحكمة الإذن عند امتناعهما، والمأذون كالراشد فيما أُذن له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
2- الصغير المميز المأذون له -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة للصغير أن يمارس التصرفات المالية قبل بلوغ سن الرشد، بشروط محددة.
الفقرة الأولى تقرر ما يأتي:
- إذا أتم الصغير 15 سنة من عمره، فلوليه أو وصيه أن يسلمه مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية.
- ويكون ذلك دون إخلال بما تقضي به المادتان 54 و55 من النظام.
- لا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله، فيبقى قائمًا ولو توفي الولي أو الوصي الذي أصدره أو عُزل.
- للمحكمة أن تأذن للصغير في التصرف إذا امتنع وليه أو وصيه عن الإذن.
الفقرة الثانية تبيّن أثر الإذن: الصغير المميز المأذون له وفقًا للفقرة الأولى يكون بمنزلة من بلغ سن الرشد، وذلك في التصرفات التي أُذن له فيها.
وبهذا يختلف وضع الصغير المأذون، في حدود ما أُذن له فيه، عن الحكم الذي تقرره المادة 50 لتصرفات الصغير المميز، إذ تجعل تصرفاته النافعة نفعًا محضًا صحيحة، والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بين النفع والضرر صحيحة مع حق وليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد في طلب إبطالها. أما المادة 52 فتجعل تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز، وتصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
والمادة لا تحدد مقدار المال الذي يُسلَّم للصغير ولا شكل الإذن. وإذا أردت الإذن لابنك في التصرفات المالية أو طلبه من المحكمة، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أتم سلمان 16 سنة، وأراد أن يبيع منتجات يدوية عبر الإنترنت من الرياض. سلّمه والده بصفته وليه مبلغًا من ماله وأذن له في البيع والشراء. يصبح سلمان بمنزلة من بلغ سن الرشد في هذه التصرفات المأذون له فيها، ولا يبطل الإذن لو توفي والده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المعاملات المدنية
متى يجوز للولي أن يأذن للصغير في التصرف بماله؟
إذا أتم الصغير 15 سنة من عمره، فلوليه أو وصيه أن يسلمه مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية، دون إخلال بما تقضي به المادتان 54 و55.
هل يبطل الإذن بوفاة الولي؟
لا، فالمادة تنص على أن الإذن لا يبطل بموت الآذن أو عزله.
ماذا لو رفض الولي أو الوصي الإذن للصغير؟
للمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
ما أثر الإذن للصغير؟
يكون الصغير المميز المأذون له بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذن له فيها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 54
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 55
تُعد التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

