قانون

المادة 474 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: المقاولة من الباطن

تمنع المادة مقاول الباطن من مطالبة صاحب العمل لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله المقاول على صاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 474 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 474 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز لمقاول الباطن مطالبة صاحب العمل مباشرة؟

لا يجوز له أن يطالبه لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله المقاول على صاحب العمل.

كيف يضمن مقاول الباطن حقه من صاحب العمل؟

بحسب المادة يحتاج إلى أن يحيله المقاول الأصلي على صاحب العمل حتى يطالبه مباشرة.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.